كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

كتاب فصول الأصول

(r):

، وكذلك (4)

وقيل: لا يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - تخصيصاً للكتاب (1) ورد بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (2) و بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه يجوز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الأحادي عند جمهور العلماء مطلقاً. (5) وقال بعضهم: لا يجوز مطلقاً (6)، واحتجوا على ذلك بأنه يفضي إلى ترك الدليل القطعي

لدليل ظني، قلنا: محل التخصيص دلالة العام، وهي ظنية والعمل بالظنيين معاً أولى من إلغاء أحدهما.

(v)

وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه، وعندنا الصحيح جواز ذلك لوقوعه، كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم) فإن لفظ الأولاد عام

(1) حكي هذا القول عن الكرخي (الإحكام) ج 2 ص 354 ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 372

السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 156.

(2) القرآن الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية رقم 21.

(3) القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم 7.

(4) في ب وكذا، وكلا التعبيرين صواب.

(5) أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 255، الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 114، الوارجلاني (العدل والإنصاف ج 1 ص 121 الرازي (المحصول) ج 3 ص 85 الامدي (الإحكام) ج 2 ص 347 ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 149 ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 171، الشماخي (مختصر (العدل) ص 23، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 359 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص

1. V

(6) نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 114، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 172

وذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الأحاد وإلا فلا الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 115، الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 347 ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 172 وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الآحاد وإلا فلا. الرازي (المحصول) ج 3 ص 85 الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 347 ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 172 (7) الرازي (المحصول) ج 3 ص، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 347 ابن السبكي (الابهاج) ج 2 ص 172 (8) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 11.