كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧كتاب فصول الأصول
=
وذلك كما لو قال: الوصال حرام على كل مسلم، ثم واصل هو، أو رأى من واصل فأقره عليه. وقيل: لا يخصصان - هنا-، بل ينسخان حكم العام، لأن الأصل تساوي الناس في (1)، الحكم، وأجيب: بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين مما، والله
أعلم.
1099
(1) جاء في مسلم الثبوت وشرحه: فعل الرسول - عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام - بخلاف العموم مخصص، لكن ينبغي على مذهبنا أن يقيد بما إذا كان موصولاً، وإلا فناسخ نسخ البعض، فإن ثبت وجوب التأسي في ذلك الفعل بدليل خاص، كان هذا الفعل نسخاً للعام وجاء أيضاً: التقرير وعند الحنفية إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فمخصص، وإلا يكن في المجلس بل متأخراً عنه فنسخ، ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 1 ص 354، وانظر المسألتين في القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 208، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 31 الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 512
2017