كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩كتاب فصول الأصول
للخطاب؟ ما أنت والله بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراً، فجمعت ثيابها عليها حين أمست فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها أن تتزوج حين ولدت إن شاءت (1)، وهذا هو مذهب القطب - رحمه الله- في المسألة. (2)
قال القاضي عياض (3): والمحافظة على عموم هذه الآية أولى من محافظة عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (4)، لأن عموم وأولات الأحمال بالذات، وعموم تلك بالعرض،
والحكم معلل - هنا - بحذفه، تم والله أعلم.
مرکزتحقيقات کا چوتر علوم اسلامي
سير
(1) الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن حديث رقم 5320 ج 1 ص 379، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث رقم 1484، ج 10، ص 361 - 362. (2) القطب، محمد بن يوسف (شرح الكتاب النيل) ج 7 ص 421. (3) القاضي عياض، هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، ولد سنة 476 هـ، في سبتة، كنيته أبو الفضل، من علماء الحديث والأنساب، ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة من مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، و الغنية ومشارق الأنوار، توفي سنة 544 هـ بمراكش ابن العماد (شذرات الذهب) ج 1 ص 226، الزركلي (الأعلام) ج 5 ص 99.
(4) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 234