كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

كتاب فصول الأصول

(1).

(2)

والأصح الجواز والوقوع، ومما يدل على وقوع التأخير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلخ، فإنه عام فيما يغنم مخصوص بقوله - صلى الله عليه وسلم-: من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه، (2) وهو متأخر عن نزول الآية كما نقله أهل الحديث أنه في غزوة حنين) وأن الآية نزلت قبله في غزوة بدر وأن الآية نزلت قبله في غزوة بدر، (4) وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة (5) فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في الأجوبة عن أسئلتهم، وفي ذلك تأخير بعض البيان عن بعض، وقوله تعالى حكاية عن الخليل - عليه الصلاة والسلام-: يا بني أني أرى في المنام إني أذبحك،) فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه، ثم بين نسخه بقوله

(v)

تعالى: وهديناه بذبح عظيم، وكذا يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم- تأخير تبليغ

(8)

(9)

الوحي من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنه وقيل: لا يجوز (10) لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من

(1) القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم 41.

(2) سبق تخريج هذا الحديث ص 174.

(3) وقعت في السنة الثامنة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهوازن وحنين وادٍ قريب من الطائف. خليفة بن خياط (تاريخ خليفة بن خياط ص 88 ابن حجر (فتح الباري) ج 7، ص 621، السيوطي (الدر المنثور) ج 4، ص 158.

(4) وقعت في السنة الثانية للهجرة، خليفة بن خياط (تاريخ خليفة بن خياط) البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، ج 7، ص 332

(5) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 67 (6) القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم 102.

(7) القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم 107.

(8) وقال به أبو الحسين البصري (المعتمد) ج 1، ص 314 وأبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج 1، ص 477، والفخر الرازي (المحصول) ج 3، ص 318، والأمدي ونسبه إلى أكثر المحققين (الإحكام) ج 32، ص 53، وقال به ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد ج 22، ص 167، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1، ص 187، وحكاه ابن السبكي عن الجمهور (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 72 - 73 وابن المرتضى عن المعتزلة (منهاج الوصول ص 289

(9) المحذور السابق هو الإخلال بفهم المراد، وعلى هذا فإن الجائز للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخير تبليغ الأصل لا البيان وإلا لم ينتف المحذور وانظر البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع ج 2، ص

(10) قال به ابن حزم (الإحكام ج 1، ص 81 وأبو الخطاب الكلوذاني (التمهيد) ج 2، ص 289، وانظر: أبو الحسين (المعتمد) ج 1، ص 314 الرازي (المحصول) ج 3، ص 218 ابن المرتضى (منهاج الوصول)

ص 389

354