كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨كتاب فصول الأصول
إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في محله - إن شاء الله لأن في حياته قوله هو الحجة دونهم، ولا نسخ بعد وفاته ولكن مخالفة أهل الإجماع للدليل في مدلوله تتضمن ناسخاً له وهو مستند إجماعهم، فالمستند هو الناسخ لا الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
RRAD
SA
97،97
TOA
٣٥٨ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.