كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١كتاب فصول الأصول
(v)
يسع ذلك الفعل، وقيل: لا يجوز لعدم استقرار التكليف قلنا: يكفي للنسخ وجود أصل التكليف، فينقطع ذلك الأصل به، وقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل في قصة فإن الخليل - عليه السلام - أمر بذبح ابنه - عليهما (3) الصلاة والسلام-، ثم
الذبيح
(1).
(r)،
(4)
نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم (4) واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من أحوال الأنبياء في المبادرة إلى امتثال الأوامر وإن كانت
موسعة والله تعالى
(5) أعلم.
0506
(1) عزاه الجويني إلى المعتزلة وطوائف من الفقهاء (البرهان) ج 2 ص 749، وحكاه عبد العلي الأنصاري عن أبي الحسن الكرخي وأبي منصور الماتريدي والجصاص وأبي زيد الدبوسي وتابعهم عليه فواتح الرحموت) ج 2 ص 62، وقال الصنعاني: فرأي جمهور العلماء كالزيدية والمعتزلة والحنابلة وأكثر الحنفية أنه لا يجوز (اجابة السائل) ص 375، وانظر: ابو الحسين (المعتمد) ج 1، ص 376، الرازي (المحصول) ج 3، ص 312، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 3، ص 187
لكن في نسبة الصنعاني هذا القول إلى الحنابلة ما يخالف نسبة ابن النجار إليهم القول بالجواز كما تقدم.
(2) في أ الدبيح بالدال، ولا معنى لها في هذا الموضع.
(3) في ب عليه.
(4) القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم 107.
(5) تعالى في ب ساقطة.