كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤= كتاب فصول الأصول
(
(1)
بذكرها. والحق ما قدمناه.
وتنسخ السنة السنة، فيجوز نسخ المتواترة بمتواترة، والآحاد بمثلها وبالمتواترة، ولا تنسخ المتواترة بالآحاد على الصحيح كما قدمناه، ومن نسخ السنة بالسنة نسخ حديث: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد بعضهم أنزل (2) أو لم ينزل (3) الحديث الماء من الماء، (4) لأن ذلك متأخر عن ذا، والله أعلم.
(1) ممن استنكر على الإمام الشافعي الكيا الهراسي حيث قال: هفوات الكبار على أقدارهم، والقاضي عبد الجبار، قال الزركشي: وكان عبد الجبار أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي، فلما وصل هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير، ولكن الحق أكبر منه
وممن انتصر للإمام الشافعي أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي والأستاذ الإسفراييني وأبو منصور البغدادي وأبو إسحاق المروزي. الزركشي) البحر المحيط) ج 5، ص 265 - 266.
(2) في ب نزل. (3) الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة، حديث رقم 134، ص 64، والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان حديث رقم 291، ج 1، ص 470، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين حديث رقم 348، ج 4، ص 279 (4) الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة، حديث رقم 135، ص 65، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث رقم 343، ج 4، ص 275، بلفظ إنما الماء من الماء.