كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨كتاب فصول الأصول
الصحيح
(1) وأما ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى دون أصلها على الإطلاق كما قدمناه، وتبعه على ذلك البدر الشماخي - رحمه الله تعالى)، والله أعلم.
(2)
N
مرکزتحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي
(1) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 439
(2) وقال به الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 282 وعزاه الصنعاني إلى أحمد الرصاص (اجابة السائل ص 373 الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 189
1
وقيل: إنه لا يتصور نسخ الأصل دون الفحوى لأنها تابعة له عزاه الأمدي إلى الأكثر (الإحكام) ج 3، ص 179، وانظر: الرازي (المحصول) ج 3، ص 36
وذهب القاضي عبد الجبار إلى جواز نسخ الفحوى دون الأصل أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 404 - 405 وحكاه الصنعاني عن الفقيه عبد الله بن زيد المذحجي (إجابة السائل) ص 373
٣٦٨ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.