كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

كتاب فصول الأصول

الصحيح

(1) وأما ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى دون أصلها على الإطلاق كما قدمناه، وتبعه على ذلك البدر الشماخي - رحمه الله تعالى)، والله أعلم.

(2)

N

مرکزتحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي

(1) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 439

(2) وقال به الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 282 وعزاه الصنعاني إلى أحمد الرصاص (اجابة السائل ص 373 الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 189

1

وقيل: إنه لا يتصور نسخ الأصل دون الفحوى لأنها تابعة له عزاه الأمدي إلى الأكثر (الإحكام) ج 3، ص 179، وانظر: الرازي (المحصول) ج 3، ص 36

وذهب القاضي عبد الجبار إلى جواز نسخ الفحوى دون الأصل أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 404 - 405 وحكاه الصنعاني عن الفقيه عبد الله بن زيد المذحجي (إجابة السائل) ص 373