كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

كتاب فصول الأصول

(1)

(4)

قلنا: لا نسلم لزوم رعاية المصلحة، واختلفوا هل هذا النسخ واقع؟ قال الشافعي: لم: وقيل: وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في إذا ناجيتم الرسول؛ إذ ليس لوجوبه بدل فيرجع الأمر إلى حالته الأولى مما (3)

يقع

(4)

دل عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن كان فيه مضرة أو إباحة إن كانت منفعة. قلنا: لا نسلم أنه (5) لا بدل للوجوب بل له بدل وهو الجواز الصادق -هنا- بالإباحة (6)

والاستحباب، فالصحيح جوازه لأن الوقوع دليل الجواز، والله تعالى

(1) أعلم.

A

(1) ووافقه على ذلك ابن السبكي الشافعي (الرسالة) ص 109 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح

المحلي) ج 2، ص 87.

(2) حكاه الزركشي عن الجمهور) البحر المحيط) ج 5، ص 236.

(3) القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) آية رقم 12.

(4) في ب أو.

(5) في ب لأنه.

(1) في ب للإباحة.

(7) تعالى في ب ساقطة.

TYY