كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤كتاب فصول الأصول
(1)
واختلفوا هل يثبت حكم الناسخ في حق الأمة قبل تبليغه - صلى الله عليه وسلم- لهم إياه؟ والمختار أنه لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به وقيل: يثبت بمعنى استقراره في الذمة لا بمعنى الامتثال، (2) كما يثبت في حق النائم
(2)
وقت الصلاة وبعد التبليغ يثبت في حق من بلغه، وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه
(1)
لكنه قصر في إدراكه، وإن لم يتمكن منه فعلى الخلاف المقدم، والله أعلم، وبه المون والتوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل واعلم أنه (ه)
إذا وردت زيادة على نص متقدم كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة
الكفارة أو اليمين أو بعض جلدات في جلد حد فليست تلك الزيادة نسخاً للمزيد عليه خلافاً للحنفية في قولهم: إنها نسخ له. (6) ومثار الخلاف هل رفعت تلك الزيادة حكماً شرعياً؟ فعندنا لم ترفعه فليست بنسخ وعند الحنفية أنها ترفعه نظراً إلى أن الأمر بما دونها يقتضي تركها فهي رافعة لذلك المقتضى
قلنا: لا نسلم اقتضاء تركها والمقتضي للترك غيره، وينبني على ذلك الخلاف أنه لا يعمل بخبر الآحاد في الزيادة على النصوص القطعية عند من يراها ناسخة لأن الظني لا ينسخ القطعي كزيادة التغريب على الجلد التي وردت في حديث البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وكزيادة الشاهد واليمين على شهادة الرجلين (8) أو الرجل والمرأتين، لأن هذه الزيادة تثبت من حديث مسلم وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم- قضى
(v)
(1) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 90، وحكاه ابن النجار عن الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج 3، ص 580، والأنصاري عن الحنفية فواتح الرحموت ج 2، ص 89
(2) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 90.
(3) بعد في أمطموسة. (4) العون والتوفيق ساقطتان من أ. (5) في ب أن.
(6) السرخسي (أصول السرخسي) ج 2، ص 82 البخاري (كشف الأسرار) ج 3، ص 360، الأنصاري (فوائح الرحموت) ج 2 ص 91 - 92، الدمشقي محمد أمين (تسهيل الحصول ص 233
(7) أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الأحكام، باب الأحكام، حديث 597، 598 ص 235 236، والبخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ج 12، ص 140. ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج 11، ص 201 واللفظ له، وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم، الحدود، باب حد الزنا، حديث،2549، ج 3، ص 221، وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة حديث 4445، ج 2، ص 356، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث
1438، ج 4، ص 41.
(8) في ب رجلين.
274