كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨كتاب فصول الأصول
(1)
النخل فقال: (1) لو لم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصاً (2) فمر بهم فقال: (3) ما لنخلكم؟ قالوا: قلت لنا كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وأما مظنون الصدق كخبر (4) الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر كان راويه واحداً أو أكثر سواء أفاد علماً بقرائن منفصلة عنه أو لم يفد، ومنه المستفيض وهو الشايع عن أصل وقد يسمى المستفيض مشهوراً، وأقل رواته اثنان وقيل ثلاثة فأكثر، وعندنا أن الأحاد من حيث هو لا يفيد علماً على الصحيح، وأما المستفيض فملحق بالمتواتر، والله تعالى
أعلم.
(1)
?
TH
for y
(1) في ب قال من غير الفاء العاطفة.
(2) الشيص رديء التمر، وقيل: البسر الردئ إذا يبس صار حشفاً، وقيل: أردأ البسر، ابن منظور (لسان العرب) باب الصاد فصل الشين، ج 7، ص 50 النووي (شرح صحيح مسلم) ج 15، ص 127. (3) في ب قال من غير الفاء العاطفة.
(4) الحديث أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي، حديث رقم 2363، ج 15، ص
126، وابن ماجة (سنن ابن ماجة كتاب الرهون باب تلقيح النخل، حديث 2470، ج 3، ص 175. (5) كذا في النسختين والصواب فخبر كما في جمع الجوامع ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 129، لأن الفاء رابطة لجواب الشرط أما على كلام المصنف كخير فإن الكلام لا يكون تاماً
لفقدان جواب الشرط.
(6) تعالى ساقطة من ب.
388