كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣الأشجعي
(1)
(2)
كتاب فصول الأصول
في بروع بنت واشق، فإنا نقول إنما ردت هذه الأخبار لشك في صدق بعضها ولكون بعضها معارضاً لنص الكتاب كما في قول عمر في خبر فاطمة: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (3) وإنما فرضنا صحة الأخذ بالآحاد فيما إذا لم يكن معارضاً لشيء من الأدلة القطعية التي هي أقوى منه، ولم يكن شك في أحد من رواته، والصحيح ما قدمناه من وجوب الأخذ بالآحاد في العمليات دون ما يطلب فيه من مسائل الاعتقاد، والله تعالى
(4) أعلم.
(1) كذا في النسختين، ولعل الصواب معقل بن سنان الأشجعي كما في الترمذي وأبي داود والنسائي، فقد ذكروا في الرواية معقل بن سنان ولم يذكروا سياراً، كما أني لم أجد ترجمة لهذا الاسم، أما معقل فهو: معقل بن سنان ابن مظهر الأشجعي كنيته أبو عبد الرحمن شهد فتح مكة، وأقام في المدينة، وكان فاضلاً تقياً، روى عنه الأسود بن يزيد النخمي والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وآخرون، توفي سنة 63 هـ. ابن الأثير (أسد الغابة ج 5، ص 130، المزني (تهذيب الكمال) ج 28، ص 273، وقد نص ابن الأثير والمزني على أن معقلاً هو الذي روى خبر فاطمة بنت قيس (انظر المرجعين السابقيين) وينظر هامش
رقم (1) الاتي (2) بروع بنت واشق الرؤاسية أو الأشجمية، زوج هلال بن مرة أخرج خبرها ابن أبي عاصم من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلاً وفوضت إليه فتوفيت قبل أن يجامعها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصداق نسائها، وعليها العدة ولها الميراث أبو داود (سنن أبي داود) كتاب باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، حديث 2114، ج 2، ص 237، الترمذي (سنن الترمذي) كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها حديث 1145، ج 3، ص 450 الحاكم (المستدرك) كتاب النكاح، ج 2، ص 180 (الإصابة) ج 8، ص 49 النسائي (السنن الكبرى) كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، حديث 15516، ج 3، ص 316، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1411 هـ.
(3) النووي (شرح النووي على صحيح مسلم) ج 10، ص 80 - 81 ابن حجر العسقلاني (فتح الباري) ج 9، ص
391
(4) تعالى في ب ساقطة.