كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥كتاب فصول الأصول =
في الخبر الذي أحدهما كاذب فيه قطعاً، فالفرق واضح (1)، وأما إن شك الأصل في أنه (1)
(2)
رواه للفرع أو ظن أنه ما رواه له، والفرع جازم بروايته عنه وهو عدل فالقبول للخبر أولى وعلى قبوله أكثر العلماء بخلاف ما جزم الأصل بنفيه. قال في المحصول ما معناه إذا جزم الأصل بنفي الرواية تعين الرد، وإن قال: لا أحفظها أو لا أعلم أني رويت هذا الخبر تعارضا، يعني: الأصل والفرع، والأصل العدم، يعني عدم القبول والأشبه القبول والصحيح في المسألة ما قدمناه أن الرواية لا تقبل إن جزم الأصل بنفيها، وإن شك أو قال: لا أدري، قبلت لاحتمال النسيان.
(3)
والأصل الثبوت، فلا يزيله الشك والله أعلم، وزيادة العدل فيما رواه على راو غيره مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، وإن علم اتحاد المجلس فقيل بالقبول وقيل بعدمه، وقيل وقال بعضهم: إن كان الذي لم تثبت الزيادة عنده لا يغفل مثله عن مثل
(1)
(v)
(1)
4
(8)
بالوقف تلك الزيادة عادة لم تقبل الزيادة من الزائد، وإن عرف بالغفلة عادة قبلت مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسلامي
(1) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3، ص 301.
(9)
(0)
(2) الغزالي (المستصفى) ج 1، ص 167، الأمدي (الإحكام ج 2، ص 118 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 140، الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص 221 ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 2،
ص 537.
(3) الرازي (المحصول) ج 4، ص 421
(4) حكاه ابن السبكي (ابن السبكي جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 141
(5) عزاه ابن السمعاني إلى بعض أهل الحديث، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من أصحابه المالكية. الزركشي (البحر المحيط ج 6، ص 236.
(6) حكاه الصفي الهندي وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي ج 2، ص 141، الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص 236.
(7) في بلا.
(8) في ب يفضل ولا معنى لها في هذا المحل.
(9) هو قول الفخر الرازي (المحصول) ج 4 ص 473، والأمدي (الاحكام) ج 2 ص 121، وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 71، وابن السبكي وحكاه عن ابن السمعاني (جمع الجوامع بشرح المحلى) ج 2 ص 141، والكمال بن الهمام وحكاه عن الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وتابعه الشارح على الحكاية (التحرير بشرح التيسير) ج 3، ص 109