كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦كتاب فصول الأصول
وقال بعضهم: إن كان تتوافر الدواعي على نقل تلك الزيادة فلم تنقل لم تقبل والا
قبلت (1)
والذي عليه أكثر الأصوليين واختاره شيخنا السالمي أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً ما لم يقم دليل الغفلة من الراوي (2) لأن المعتبر في قبول رواية الراوي عدالته فإذا ثبتت العدالة
وجب القبول والله تعالى
(7) أعلم.
ST
M
J
(1) قال به ابن السبكي والسمعاني (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 141، وحكاه البرماوي عن جمهور الفقهاء والمحدثين، ابن النجار شرح الكوكب المنير) ج 2 ص 543
(2) وحكاه الغزالي عن الجمهور (المستصفى) ج 1، ص 198 وانظر: ابن القصار (المقدمة في أصول الفقه ص 92 ابن حزم الإحكام ج 2، ص 216، الجويني (البرهان) ج 1، ص 424 الزركشي (البحر المحيط ج 6، ص 234، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 2، ص 543 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 27
وفي المسألة أقوال أخرى منها (1) لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حكماً شرعياً، حكاه القاضي عبد الوهاب وابن القشيري (2) عكسه أي: أنها تقبل إذا كانت الزيادة لفظية لا تتضمن حكماً زائداً، حكاه ابن القشيري (3) تقبل بشرط أن يكون راويها حافظاً، قال به الصيرفي الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص
(3) تعالى في ب ساقطة
396