كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠كتاب فصول الأصول
الفصل الثامن والثمانون
فيمن تقبل روايته أو ترد
لا يقبل في الرواية مجنون؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، ولأنه ساقط التكليف. ولا كافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب، لأنه لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر.
ولا صبي لأنه لما يعلم من عدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به. وقيل: يقبل (1) إن علم منه التحرز عن الكذب (2) فإن تحمل الصبي الرواية فبلغ فأدى
ما تحمله قبل عند الجمهور لانتفاء المحذور
وقيل: لا يقبل؛ لأن الصفر مظنة عدم الضبط والتحرز (3)، وكذا الكافر إن تحمل فأسلم فأدى على الخلاف، وكذا فاسق تحمل فتاب فأدى.
وتقبل رواية مبتدع لا تبلغ به بدعته إلى الكفر إن كان يحرم الكذب.
وقيل: لا يقبل المبتدع لابتداعه المفسق، له وهو الصحيح
الشرك.
مرکز تحقيقات کا چوتري علوم اداري
(0)
(4)
والمراد بالكفر في الأول
(1) في ب تقبل.
(2) السخاوي (فتح المغيث) ج 2 ص 5 - 6 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 146، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 31
(3) الباجي (إحكام الفصول) ص 365 ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص 157 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 147 ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير) ج 2،
ص 236 أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 3، ص 39 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 31 (4) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 247، والكمال بن الهمام وأمير باد شاه (التحرير بشرح التيسير) ج 2 ص 41 وابن امير الحاج (التقرير والتحبير) ج 2، ص 239، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 3432، وحكي عن الإمام الشافعي وابن أبي ليلى والثوري الزركشي البحر المحيط ج 6، ص 144، ابن حجر (نزهة النظر) ص 54، العراقي (التقييد والإيضاح ص 145. (5) وقال به الباقلاني وابو اسحاق الشيرازي. الزركشي (البحر المحيط ج 6، ص 144، ابن حجر (نزهة
L
النظر).
ص
01