كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩كتاب فصول الأصول =
وقال بعضهم: يحمل على تأويله إن صار إلى ذلك التأويل لعلمه بقصد النبي - صلى الله عليه وسلم إليه من قرينة شاهدها (1) وأجيب بأن علمه ذلك من القرينة ظني - أيضاً - ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً.
أما إن ذكر دليلاً شرعياً على أن هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ عمل به قطعاً
والله تعالى
(2) أعلم.
136544
ر محکوم:
(1) قال به القاضي عبد الجبار، الأمدي (الإحكام) ج 2، ص 128، الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 291
أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 3، ص 72
(2) تعالى في ب ساقطة.
٣٩٩ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.