كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

كتاب فصول الأصول

(1).

ولا يقبل المجهول باطناً وهو مستور الحال لانتفاء تحقق الشرط. وقبله أبو حنيفة وابن فورك وغيرهما، (2) قالوا: لأن حصول الشرط مظنون فيه، وقال

(3)

ويجب الكف

إمام الحرمين يوقف فيه عن قبوله ورده إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه عن ما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى ظهور حاله، واعترض عليه بالإجماع على أن اليقين لا يرفع بالشك، فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه، كما لا يرفع استصحاب اليقين بالشك بجامع الثبوت.

وأما المجهول باطناً وظاهراً بأن لا يعلم حاله ولا شخصه فمردود إجماعاً لانتفاء تحقق العدالة وانتفاء ظنها.

(1).

وكذا مجهول العين كما إذا قيل عن رجل مردود إجماعاً، فإن وصفه الراوي عنه بالثقة وكان الراوي أحد أئمة الحديث كأن يقول: حدثني الثقة، فقيل: يقبل -هنا- لأن واصفه بالثقة لا يصفه بذلك إلا وهو عنده كذلك حيث كان من أئمة الحديث، وعلى هذا

إمام الحرمين

(0)

وقال الصيرفي والخطيب البغدادي

(1) لا يقبل

(v)

لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع

(1) الأمدي (الإحكام) ج 2، ص 90، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 150 الزركشي البحر المحيط) ج 6، ص 159 العراقي التقييد والإيضاح ص 140 السالمي (شرح طلعة الشمس)

ج 2، ص 34.

(2) وقال به سليم الرازي ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 150 الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 160، العراقي (التقييد والإيضاح ص 140 السخاوي (فتح المغيث) ج 2، ص 51، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 3، ص 48

(3) الجويني (البرهان) ج 1، ص 397

(4) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 150

(5) الجويني (البرهان) ج 1، ص 410، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 150، الزركشي البحر المحيط) ج 6، ص 162.

(6) الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، ولد في غزيَّة بين الكوفة ومكة، سنة 392 هـ ونشأ ببغداد، ورحل إلى مكة وسمع بالبصرة والكوفة من مؤلفاته: الكفاية في علم الرواية، وتقييد العلم والفقيه والمتفقه توفي سنة 463 هـ ببغداد ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 4. ص 29 الزركلي (الأعلام) ج 1، ص 172 عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج 2، ص 3.

(7) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 151، البغدادي الخطيب الكفاية في علم الرواية)

ص 373 - 374.