كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣كتاب فصول الأصول =
عليه الواصف وأجيب بأن ذلك بعيد جداً مع كون واصفه كأبي عبيدة وجابر بن زيد محتجين به على ثبوت حكم في دين الله تعالى، وكذا إن قال: حدثني من لا أتهمه فهو توثيق
له، وقيل: ليس بتوثيق
(1)
واختلفوا فيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحريمه قطعياً أم ظنياً قال بعضهم: تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل، وقيل: لا تقبل (1) لارتكابه المحجور ولا عذر في الجهل وإن اعتقد الإباحة، وقيل: تقبل (3) إن كان فسقه مظنوناً لا مقطوعاً (3) به، أما راكب المنسق عالماً بحرمته فلا يقبل قطعا (4)، والله تعالى)
(ه) أعلم.
لا
بر کا نوم کر
(1) في ب يقبل. (2) في ب يقبل.
(3) في ب متطوعاً.
(4) المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع) ج 2، ص 152.
(5) تعالى في ب ساقطة.
٤٠٣ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.