كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

كتاب فصول الأصول =

عليه الواصف وأجيب بأن ذلك بعيد جداً مع كون واصفه كأبي عبيدة وجابر بن زيد محتجين به على ثبوت حكم في دين الله تعالى، وكذا إن قال: حدثني من لا أتهمه فهو توثيق

له، وقيل: ليس بتوثيق

(1)

واختلفوا فيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحريمه قطعياً أم ظنياً قال بعضهم: تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل، وقيل: لا تقبل (1) لارتكابه المحجور ولا عذر في الجهل وإن اعتقد الإباحة، وقيل: تقبل (3) إن كان فسقه مظنوناً لا مقطوعاً (3) به، أما راكب المنسق عالماً بحرمته فلا يقبل قطعا (4)، والله تعالى)

(ه) أعلم.

لا

بر کا نوم کر

(1) في ب يقبل. (2) في ب يقبل.

(3) في ب متطوعاً.

(4) المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع) ج 2، ص 152.

(5) تعالى في ب ساقطة.