كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

كتاب فصول الأصول =

وقول الصحابي - أيضاً - من السنة كذا حجة عند الأكثر (1) لظهوره في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم وقيل: ليس بحجة (2) لجواز إرادة سنة البلد، وقوله: كنا معاشر الناس نفعل في عهده -صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان الناس يفعلون في عهده -صلى الله عليه وسلم - كذا، فكنا نفعل كذلك، هو حجة عند الأكثر، لظوره في تقرير النبي - صلى الله عليه سلم -، وقيل: ليس بحجة لأنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم- غير

عالم بفعلهم

(د)

وكذا قوله: كان الناس يفعلون كذا فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه قالت ذلك عائشة (4) لأن مثل هذا يظهر منه إجماع جميع الناس أي: في حكم الإجماع وان لم يكن إجماعاً صريحاً إن أضيف الفعل إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم - إذ لا ينعقد إجماع في زمانه، لأنه زمان تشريع كما سيأتي وإن لم يضف إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم- حسن أن يعطى حكم الإجماع السكوتي عند من يراه حجة، وهو الأظهر.

وأما قول التابعي: كان الناس يفعلون كذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- أو في زمانه ففي حكم الموقوف على الصحيح، وقيل: مقطوع، وكذا قول الصحابي إن لم يضفه إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف، وإن إضافه فمرفوع كما تقدم.

مرکز تحقيقات کاميوتر علوم اسلامي

(0)

(1) البغدادي (الكفاية) ص 421، الرازي (المحصول) ج 4، ص 448 الأمدي الإحكام) ج 2، ص 109، ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص 69، النووي (المجموع) ج 1، ص 59، السيوطي (تدريب الراوي) ج 1، ص 188.

(2) قال به أبو الحسن الكرخي البغدادي (الكفاية) ص 421، الامدي (الإحكام) ج 2، ص 110. (3) النووي (المجموع شرح المهذب) ج 1، ص 60، شرح صحيح مسلم ج 1، ص 142، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 173 (4) ونصه: أن رجلاً سرق قدحاً فأتي به عمر بن العزيز فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثتني عائشة، قال ابن حجر وهكذا أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده.

ابن حجر (فتح الباري) ج 12، ص 106، وبمعنى الحديث ما روي من طريق عائشة - رضي الله عنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الحدود، باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حديث 6793، ج 12، ص 99 وروى مسلم وابن ماجه بلفظ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً، مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث 1684. ج 11، ص 153. ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم الحدود، باب حد السارق حديث 2585، ج 3، ص 241. (5) النووي (شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 143 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 174.