كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٢١كتاب فصول الأصول
وقيل: لا يقدح فيه إلا مخالفة الاثنين فصاعداً، (1) وقيل: إلا الثلاثة فصاعداً (2) وقيل: لا
يقدح فيه إلا مخالفة عدد يبلغ عدد التواتر
(2)
(4)
وقيل: يقدح فيه خلاف كل مخالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه (4) أي: إذا كان للاجتهاد
(0)
مجال فيه كقول ابن عباس بعدم المول في الفرائض.
(1)
وقيل: تقدح مخالفة الواحد إن كان في أصول الدين لخطره دون سائر العلوم (7).
ولا يختص الإجماع بالصحابة على الأرجح.
(8)
وقالت الظاهرية يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط، (4) فيبعد اتفاقهم على شيء، ولا ينعقد إجماع في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه زمان تشريع، فإن وافقهم فيما اتفقوا عليه فالحجة قوله دونهم، وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه، ويعتبر وفاق التابعي المجتهد للصحابة إن وجد في عصرهم.
ولا يكون إجماع أهل المدينة ولا أهل مكة دون غيرهم حجة، وكذا إجماع أهل البيت ليس بحجة، وكذا إجماع الخليفتين أو الخلفاء الأربعة ليس بحجة؛ لأن هذا إجماع بعض لا كل
(1) نسبه الشيرازي إلى محمد بن جرير الطبري (التبصرة) ص 361، وعزاه الأمدي (الاحكام) ج 1 ص 294. والإمام السالمي إلى أبي الحسين الخياط وأبي بكر الرازي، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 178 (2) الغزالي (المستصفى) ج 1، ص 186، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 178، الزركشي البحر المحيط) ج 6، ص 432.
(3) قال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير الزركشي (البحر المحيط) ج 1 ص 432، وحكاه القرافي عن القاضي عبد الوهاب (شرح تنقيح الفصول ص 336
(4) حكي عن أبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر الرازي، الامدي (الإحكام) ج 1، ص 294، وصححه السرخسي (أصول السرخسي) ج 1، ص 316، وانظر: الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 432.
(5) المول: زيادة سهام اصحاب الفروض على اصل المسالة بأن تزدحم الفروض في التركة، ولا تتسع لها. د. الذيباني عبد المجيد) احكام المواريث والتركات ص 134.
(1) وهو قول محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين السرخسي (المبسوط) ج 29، ص 161، النووي (المجموع شرح المهذب ج 16، ص 94 الشنقيطي مواهب الجليل) ج 4. ص 456
(7) حكاه القرافي عن ابن الاخشاد (شرح تنقيح الفصول ص 336، الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص
0433
(8) ابن حزم (الاحكام ج 4 ص 539 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 178