كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

كتاب فصول الأصول

(2)

الكتاب الثالث

في الإجماع

الفصل الثالث والتسعون

في تعريفه وشروطه

(د)

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاة نبيهم في عصر على حكم، فلا يتناول من لم يكن مجتهداً، ولا عبرة باتفاق غير المجتهدين دونهم، واعتبر بعضهم وفاق العوام للمجتهدين مطلقاً (1) وبعضهم في مشهور الأحكام دون دقائق الفقه، قاله المحلي. واعتبر آخرون اتفاق العالم بالأصول، (4) قالوا: يعتبر وفاقه (5) للمجتهدين في الفروع التوقف استنباطها على الأصول، ويختص بالمسلمين؛ لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المصطلح، فخرج المبتدع الذي تبلغ به بدعته إلى تكفير، فلا عبرة بوفاقه ولا بخلافه، وهل العدالة ركن في الاجتهاد فيختص بالعدول أم لا؟ قولان والجمهور على أنه إن خالف البعض ولو واحداً فمخالفته قادحة في الإجماع.

مرکز تحقيقت کا چوت معلوم اسلامي

(1)

(v)

(1) حكاه الشيرازي عن بعض المتكلمين وأبي بكر الأشعري (التبصرة) ص 371، واختاره الآمدي (الاحكام) ج 1 ص 284، ونسبه ابن المرتضى إلى أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار (منهاج الوصول) ص 606، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 177

(2) في ب دقايق.

(3) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 177 (4) اعتبر ذلك الفخر الرازي والقاضي الباقلاني. الرازي (المحصول) ج 4. ص 198، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 177، الزركشي (البحر المحيط ج 4 ص 416، ابن المرتضى (منهاج

الوصول) ص 603.

(5) في ب واوفاقه.

(6) ممن لم يعتبر العدالة ركناً في الاجتهاد الغزالي (المستصفى) ج 1 ص 183، والأمدي (الاحكام) ج 1 ص 287، وأبو هاشم ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 634، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 75 (7) الشيرازي (التبصرة) ص،361 الغزالي (المستصفى ج 1، ص 202 الأمدي (الإحكام) ج 1، ص 294 ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2، ص 34 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)

ج 2، ص 178، الزركشي (البحر المحيط) ج 6. ص 430 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 78