كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

كتاب فصول الأصول

قاسوه على السمن، لأن السنة قد وردت في إراقة السمن فقط، (1) ثم أجمعوا على أن كل مائع مثله، فلا تجوز مخالفة هذا الإجماع، وهو مستند على قياس كما ترى والله أعلم.

(2)

101

02

16

(1) نص الحديث: إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائماً فلا تقربوه أخرجه أبو داود (سنن أبي داود كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن حديث 3842، ج 3، ص 364، واللفظ له، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأطمعة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث 1798، ج 4، ص 226. قال الترمذي: حديث صحيح المرجع السابق.

EYE

(2) في ب مايع.