كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

كتاب فصول الأصول

وقال الإمام في البرهان أما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في المعقولات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق، (1) ثم قال: (2) أي: فائدة في الإجماع في العقليات مع أنه لا يجوز التقليد

فيها.

(4)

(4)

قال: والمصنف - يعني ابن) السبكي - اغتر بكلام الإمام في المحصول (4). وابن وقد أوضحنا لك المقام فدع عنك الأباطيل والأوهام والله ولي الأنعام، هذا

الحاجب

(0)

كلام الكوراني.

(1)

وقد رد عليه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع الجوامع منتصراً للإمام ابن السبكي) بما لا نطيل بذكره هنا-، والله أعلم، وبه العون والتوفيق.

(^)

(v).

مر تحقيقات کامپوتر سام برسادي

(1) الجويني (البرهان) ج 1، ص 458

(2) أي الكوراني.

(3) ابن في ب ساقطة.

(4) الرازي (المحصول ج 4، ص 205

(5) ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2، ص 44

(1) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3، ص 414 - 415

(7) ابن في ب ساقطة.

(8) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3، ص 415.