كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤كتاب فصول الأصول
معقولة فوجوب الدية على العاقلة (1) يدرك معناه، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه،
(2)
كما يمان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة والله أعلم.
MA
P
(1) عاقلة الرجل: عصبته، وهم الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته. ابن منظور (لسان العرب) باب اللام فصل العين، ج 11، ص 460 0 إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب العين، ج 2، ص
639
(2) الآمدي (الإحكام) ج 4، ص 69 - 70، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 209
٤٤٤ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.