كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥كتاب فصول الأصول
اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنى المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي إليه الزنى وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنى، فيكون خصوصه معتبراً في علة الحد، فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار في العلة بطريق فيسلم أن الملة هي القدر المشترك فقط، وهو المراد بقولنا: ضابط الأصل والفرع كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزنى فيه، والله
تعالى أعلم.
٤٦٥ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.