كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٨١

الفصل السابع والمائة

في المسلك السادس

كتاب فصول الأصول =

المسلك السادس من مسالك العلة الشبه

قال شيخنا السالمي في تعريفه: اعلم أن للشبه معنيين أعم وأخص أما الأعم فهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه، وهو متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس، وأما الأخص فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه، وهذا المعنى هو المراد هاهنا

قال: وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين حتى قال ابن السبكي: الشبه منزلة بين المناسب (1) والطرد قال:) ولم أجد لأحد تعريفاً صحيحاً فيها)

(0)

(1).

(2 () 4)

قال السعد وتحقيق كون الشبه من المسالك أن الوصف كما أنه (6) يكون مناسباً فيظن

(v)

(^)1

(^).

بذلك كونه علة كذلك. يكون شبها فيفيد الظن بالعلية، وقد ينازع في إفادته الظن

(1) من ب المناسبة.

the

(2) أي ابن السبكي.

(3) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 286، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 145. (4) وقد عرف القاضي الباقلاني الشبه بأنه الوصف الذي لا يناسب لذاته، ويستلزم المناسب لذاته، الزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 293 وعرفه الغزالي بأنه مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم الغزالي (المستصفى)،ج 2، ص 310، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 394، وانظر تعريفات الأصوليين للشبه في الجويني (البرهان) ج 2، ص 859، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2، ص 244. الطوفي شرح مختصر (الروضة) ج 3، ص 424، الاصفهائي (شرح المنهاج ج 2، ص 693 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 286، الزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 293، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4. ص 187، الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 219

(5) كذا في النسختين وفي حاشية التقنازاني، وتحقيق كونه

(6) في حاشية التفتازاني قد يكون

(7) في حاشية التقنازاني قد يكون

(8) في حاشية التقنازاني شبهياً. (9) في حاشية التقنازاني تنازع