كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

كتاب فصول الأصول

فيحتاج إلي إثباته بشيء من مسالك العلية (1) إلا (2) أنه لا يثبت بمجرد المناسبة (3)

انتهى

(4)

قول السعد.

ولا حاجة إلى نقل الأقوال الواردة في حقيقة هذا المسلك، بل نكتفي بما مر من

مختار شيخنا (5)

فيه

ولا يعمل بقياس هذا المسلك مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات إجماعاً، فإن تعذر قياس العلة بتعذر المناسب بالذات ولم يوجد غير قياس الشبه فقد اختلفوا فيه فقال الشافعي هو حجة نظراً لشبهه بالمناسب،) وقال أبو بكر الصيرفي

(1)

فأعلاه

وأبو إسحاق الشيرازي: هو مردود نظراً لشبهه بالطرد، وعلى القول بحجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما، مثال ذلك إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر

فيهما.

ويليه القياس الصوري، وهو أن تكون المشابهة في الصورة لا في الحكم كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما.

مرز تحقيقات کا متوتر علوم اسلامي

997

(1) في أ العلة. (2) في ب إذا أنه.

(3) السعد التقنازاني (حاشية التقنازاني على مختصر المنتهى ج 2، ص 244.

(4) في ب أهـ. (5) أي الشيخ السالمي.

(1) أنكر بعض علماء الشافعية نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي منهم أبو إسحاق المروزي والقاضي الباقلاني. الزركشي (البحر المحيط ج 7، ص 299، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 287، الشافعي (الرسالة) ص 40 وص 479

وممن قال بقياس الشبه جمهور الحنابلة، الطوفي (شرح مختصر الروضة ج 3، ص 424، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4، ص 190، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية (إحكام الفصول) ص 629. (7) وهو قول الحنفية. ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي، ج 2، ص 287، الشيرازي (التبصرة) ص 458، (اللمع) ص 97، الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2، ص 301 - 302، أمير باد شاه (تيسير التحرير)

ج 4، ص 54.

482