كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢كتاب فصول الأصول
وقال أبو الحسن الكرخي ليس بقياس بل النص على الملة لا يسمى قياساً على الإطلاق بل قياس في معنى الأصل، أي: قياس في معنى النص على الحكم؛ لأن النص على العلة جار مجرى اللفظ العام، فالفرع دخل في العموم (1) والصحيح أنه قياس كما تقدم، والله أعلم.
(1) واختاره ابن عبد الشكور وحكاه الأنصاري عن الحنفية (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 2، ص 316
وانظر: السالمي (طلعة الشمس) ج 2، ص 152.
٤٩٢ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.