كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

كتاب فصول الأصول

قال صاحب المنهاج في تعريفه: وهو عند أصحابنا أن يظن القائس أن لبعض الأوصاف تأثيراً في الحكم فيجعله جزءاً من العلة، والمعترض يظن أنه لا تأثير له فيسقطه ويكسر الباقي من الأوصاف مثاله: أن يملل وجوب صلاة الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها، أي: لو لم تفعل فيجب أداؤها كصلاة الأمن، أي: فإن الصلاة في الأمن كما يجب قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤها، فيظن المعترض بأنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم، وهو الأداء فقط، فيقول للقائس: إنا نريك عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها، وهو الحائض في رمضان وجوابه أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيراً في الحكم، وهو كون العبادة صلاة، وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلك (1). انتهى كلام صاحب المنهاج، قال ابن الحاجب كالجلال المحلي والمختار القياس) والله أعلم.

وجوب

صوم

(2)

أنه لا يبطل

(1) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 742 - 743

(2) وقال به البدر الشماخي (مختصر (العدل) ص 31، وحكاه الأمدي (الإحكام) ج 3، ص 252، وابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 2 ص 281، عن الأكثر، وانظر: ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2، ص 221 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 303 - 304 الزركشي البحر المحيط ج 7، ص 351، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4. ص 20 الشوكاني (إرشاد الفحول)

ص 226.