كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٩

كتاب فصول الأصول

الثاني، وما اشتمل على تهديد أو تأكيد مقدم على الخالي من ذلك، ويقدم العام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح لإفادته للتعليل دونها وقيل: بالعكس (1) والنكرة - أيضاً - تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو

بالإضافة والجمع يقدم على ما ومن غير الشرطتين، ويقدم العام الغير المخصص لأن

(2)

المخصص مختلف في حجيته، وقيل: بالعكس، ودلالة العبارة تقدم على دلالة الإشارة والإيماء، والإشارة والإيماء يقدمان على مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة، ويقدم الدليل المثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم، وقيل: عكسه

(1)

(2) ،

لأن النافي يعضده استصحاب الأصل (3) وقيل بتساويهما (4)، ويقدم النهي على الأمر لأن النهي لدفع مفسدة والأمر للمصالح، ودفع المفاسد أشد اعتناء الشارع به من عكسه ويقدم خبر الحظر على خبر، الإباحة، وقيل: عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل (5).، وقيل بالتساوي، والوجوب والكراهة يقدمان على الندب لأجل الاحتياط، والدليل الوضعي يقدم على التكليفي، ويقدم الإجماع على النص، لأن الإجماع يؤمن فيه النسخ بخلاف النص فإن النسخ فيه غير مأمون، وإجماع الصحابة على إجماع التابعين لأنهم أشرف وأعلم بأحوال التشريع، وهكذا كل ما كان أقرب إلى عصر النبوة كان أولى من غيره، وكذا الإجماع الذي انقرض عصره يقدم على مقابله للخلاف في حجيته، والإجماع الذي لم د تحقيقات کا چوت سر علوم اسلامي

(1) حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع جـ 2 ص 367. (2) قال به ابن السبكي وحكاه المحلي عن الصفي الهندي ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2

ص 367.

(3) حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 198، والمحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 368. (4) قال به الباجي وحكاه عن القاضي أبي جعفر (إحكام الفصول ص 753 - 754، والغزالي (المستصفى)

ج 2 ص 398

(5) حكاه الباجي عن بعض المالكية (احكام الفصول ص 755، وقال به ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 855 وعزاه ابن النجار إلى ابن حمدان وجماعته) شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 680. (6) قال به أبو هشام وعيسى بن ابان الامدي (الاحكام) ج 4 ص 269، وصححه أبو الوليد الباجي وحكاه عن القاضي أبي جعفر (احكام الفصول) ص 755