كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

كتاب فصول الأصول

239

حرابد و الدخول وقد يكون الشرط شرطا لوجود العلة وقد يكون شرط التأثيرها في الحكم مثال الأول العقل والولاية فى البيج والنكاح فان عنه ملك المبيع وحل الوطء هو العقد الصحيح ولا وجود للعقد الصحيح الا مع العقل والولاية وتبسم محل العلة وشرطها ايضا وانسة محل الأتها الما توقف وجودها على حصوله أشبه محلى العامة العقلية التجنيف متحة وجودها على وجوده وبي شرطي الما وقف تبون تأثيرها عليه لأنه اذا وقف وجودها عليه فقد وقف تأثيرها ايضا عليه ومثلا الثاني والاحصان فانه شرط لتأتب الديني في حل الرحم والفرق بين العلة والشرح من وجود الأول ان كلما يترتب حصوله على حصول الشرط يترتب على العلة كالرجم خانه كل ما يترتب على الحصان فهو مترتب على العلة وهي لزيز ولا يجب عكر ذلك وهو ك ورما ترتب على العلة يجب ترتبة على الشرط باسم في بعض أحكامها أن لا ترتب عليه کا لجلد فانه وقف عن الزني وهو فيته ولم يقف على الشر والوجه الثاني ان العلة باعثة على الحكيم مناسبة له كالزنى فانه باعث على الحد ومناسب لل لكونه عقوب بخلاف الشرط فانه قد يكون غير باعث على الحكم ولا مناسب الله

جوا عمار له لا نشته

صفحة 339 من المخطوطة أ

الأخرى