كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

كتاب فصول الأصول

الاتريم ان الاحصان ليس باعتا على الحق ولا منا سبائد لكنه مسبب للعلة لا لكونه يتوريعة باعلى الحكم يان زني هو مستغن بالزوجة أسد بعتا على الحد قال شيخنا و أقول وهذا الفرق اما يتأتى على مذهب من استرطية العلة أن تكون تعنى الباعث اما على مذهب من لم يشترطى لك فلا يصح هذا الفرق قال صاحب المنهاج والفرق بين الشرط والسببان الشرط في غالب أحواله يضاهي العلم في مناسبة الحكم كالعقل والبلوغ والرضى فانوات ترط في صحة البيع وفيها مناسبة لذلك والسبب ولما يثبت فيه ذلك والشرط يختص خذ الحكم كالاحصان فأنه حاصر في محل الحكم وهو الرحيم بخلاف السبب ذاته في أغلب خارج عن محل الحكم انه ي والله اعلم وبه العون والتوفيق تتمة أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى، هي الأساس وعليه ما ينبني ساتر التكليفات و تلاقي الالواجبات النظر المؤذي اليها وقيل اقل النظر لتوقف النظر على أول أجزائه وقبل قصر النظر لتوقف النظر على قصة واذا عرفت ذلك فاعلم أن من علت به همته وطابت طريته بر بأبنفسه عن سفاسف الأمورود نياتها من الأخلاق المزعومة كالكبر والغضب والحقد والحسد

صفحة 340 من المخطوطة أ