كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧١كتاب فصول الأصول
من الفقيه ليحفظه من ابطال خصمه فعلم مثلا وجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضي وبعدم وجوب الموتر لوجود النافى ليس من الفقد وجبروزا عن الفقد هنا بالعلم وإن كان من الطبقة الدنيا لا نظن المجتهد الذى هو لتوتر قريب ف العلم فان قلت المجعلت الفته طيبا ولا يخفى ان من ما هو قطعي الدلالة قالت المكلا منا على الاشب بل قال بعضهم أن مطلق الادلة اللفظية لا تفيد ان ظنا وقال بعضهم كل مابت من الاحكام بدليل قطعي فهو من الضرورات الدينية فحينئذ يخرج من تعريف الفقه التعوى والحكم المتعارف بين الأصوليين هو الرخطاب المد الأرني المتعلق بفعل المكلف تعلقا معيريا قبل وجوده و تنجيريا حال وجوده بعد البعثة اذ لا حكم قبلها يتناول الفعل التلبي الاستفادي وخير والمقولي والعملية
الصفحة الرابعة من المخطوطة ب
٧١ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.