كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

کتاب فصول الأصول

(1)

ما صدروا به هو مختارهم إذا لم يرجحوا غيره وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أن المندوب والمكروه مكلف بهما، كالواجب والحرام بناء على أن التكليف مطلق طلب الفعل والكف، وزاد أبو إسحاق الإسفراييني على ذلك المباح. فقال: إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميماً للأقسام (3)

(2)

(1) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر، ولد سنة 338 هـ، المتكلم على مذهب الأشعري، من أهل البصرة وسكن بغداد من كتبه إعجاز القرآن ودقائق الكلام والتقريب والإرشاد، توفي سنة 403 هـ. البغدادي (تاريخ بغداد ج 5 ص 379، الزركلي (الأعلام) ج 1، ص 176.)

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الفقيه الشافعي المتكلم، أخذ عنه العلم عامة مشايخ نيسابور. من مؤلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة 418 هـ. ابن خلكان وفيات الأعيان) ج 1 ص 28، ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 4 ص 256.

(3) ابن برهان (الوصول إلى الأصول ج 1 ص 75 الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج 1 ص 165. ابن السبكي (جمع الجوامع ج 1 ص 171، الأسنوي زوائد الأصول ص 168 الزركشي (البحر المحيط)

ج 1، ص 368.