معجم مصادر الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٢تأسيس المذهب
13
4. الإباضية يقولون من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب، فإن تاب و إلا قتل.
و الإباضية لا يستحلون غنيمة أي شيء من أموال المسلمين لا سلاحاً و لا غيره و لا في حرب ولا في سلام و هم يستتيبون من يرونه يرتكب بدعا من الدين او يقدم على كبائر من المعاصي، فإن تاب كان واحدا منهم و إن أصر على موقفه أعطوه حقوق المسلم العامة و لا يجوز عندهم قتله أبداً إلا إذا تجاوز البدعة إلى الردة، فحينئذ تنطبق عليه أحكام المرتد و هم لا يستحلون دماء مخالفيهم لا في السر و لا في العلانية، لأن جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم و حفظوا أموالهم و صانوا نساؤهم و أطفالهم بكلمة التوحيد و لا يحل شيء منها إلا بالخروج من التوحيد. و الاباضية يقولون إن من سرقة رق أقيم عليه حد السرقة و هو القطع، ثم أخلى سبيله، فليس لهم عليه شيء بعد ذلك و من زنى فإن كان محصناً رجم، و إن كان غير محصن جلد ثم ترك سبيله وليس لهم عليه غير ذلك. هذه هي عقائد الإباضية في حكم المخالفين و حد السرقة و الزنى. قال بعض المؤرخين إن التاريخ و إن ذكر خارجية ابن إباض إلا هو نفس التاريخ الذي ذكر بأنه خالفهم برأي أخيراً، فانفصل عنهم و
أنه
بين فساد رأيهم، إذا فلم يعد خارجيا.
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي
هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي البصري من قبيلة اليحمد العمانية و الجوفي نسبة إلى درب الجوف بالبصرة، و لم تحدد كتب السيرة تاريخ مولده و لكن يمكن تحديده بين عامي 18 – 22 للهجرة، أما بالنسبة لوفاته فتختلف المصادر حول تاريخ وفاته، و الأصح أو
1. محمد زينهم محمد عزب، دراسة في تاريخ الإباضية و عقيدقها، ص 7.