النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١١١

تمهيد

أسباب تحريم المرأة على التأبيد عند جمهور الفقهاء:

1 - النسب.

- الرضاع.

2 - المصاهرة.

4 - اللعان.

وأضاف بعض الفقهاء منهم الإباضية سببا آخر، هو سَبْقُ زِنَى الرجل بالمرأة

التي يريد التزوج بها.

وبذلك صارت المحرمات من النساء على سبيل التأبيد تنقسم إلى خمسة أقسام

تبعا لأسباب التحريم.

أ- محرمات بسبب القرابة والنسب: وهي الصلة الناشئة من قرابة الولادة، والمراد به القرابة القريبة، ويقال لصاحبها ذو رحم محرم أي صاحب قرابة يحرم الزواج به.

ب- محرمات بسبب المصاهرة: وهي الصلة الناشئة عن علاقة الزواج.

ج - محرمات بسبب الرضاع: وهي الصلة الناشئة من إرضاع المرأة غير ولدها. د- محرمات بسبب اللعان وهي المرأة الملاعنة التي لاعنت زوجها بسبب

اتهامها بالزني.

هـ - محرمات بسبب الزنى بهن من جانب العاقد. وقد نص قانون الأسرة في المادة الرابعة والعشرين على موانع النكاح المؤبدة

فقال: «موانع النكاح المؤيدة هي القرابة والمصاهرة، والرضاع» (1).

لم يعتبر القانون اللعان والزني من أسباب تحريم المرأة على الرجل حرمة مؤبدة.

1 - قانون الأسرة ص: 14.

103