النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١١٢المبحث الأول
المحرمات بسبب القرابة (النسب)
قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت .... ).
ومن هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن المحرمات بسبب القرابة تنحصر في أربعة أنواع من النساء وهن:
1 - أصول الشخص من النساء وإن علون:
فتحرم عليه أمه وجداته من جهة أبيه، أو من جهة أمه جميعا - وإن علون؛ لأنه جزوهن، أما أمه فالتحريم ظاهر من النص المذكور، وأما الجدات فالتحريم بالنسبة لهن ثابت أيضا من عبارة النص المذكور؛ لأن الأم معناها لغة الأصل والجدات أصول، والقرآن الكريم يُطلق الأم ويريد الأصل، وذلك ظاهر في قوله تعالى: {وإنه في أم الكتاب)، وفوق العبارة فتحريم الجدات ثابت من دلالة النص أيضا؛ لأن الله تعالى حرم العمات والخالات، فالجدات أولى بالتحريم؛ لأن الجدات طريق اتصال العمات والخالات بالشخص، فيُفهم تحريمهن بدلالة النص. كما ثبت تحريم الجدات أيضا بالإجماع؛ لأن الإجماع منعقد على تحريمهن اعتمادا على الآية الكريمة المذكورة (3).
1 - النساء: 23
2 - الزخرف: 4.
- أمحمد اطفيش ج 1 ص 22 - 23. أبوغانم الخرساني: المدونة الكبرى تحقيق وترتيب: أمحمد بن يوسف اطفيش ج 2 ص 19 - 20. صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري: جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل، ج 1، ص 288. محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير بهامشه تقريرات للمحقق محمد عليش، ج 2، ص: 252. عبد العزيز عامر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص 52 - 53. بدران:
ص 80. الغندور: ص
1.2