النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٦١تمهيد:
المحرمات من النساء تحريما مؤقتا هنّ اللائى كان سبب التحريم فيهن أمرا
يحتمل الزوال، فيبقى التحريم ما بقي السبب قائما، ويزول إذا زال
والتحريم على التأقيت يكون في عدة أحوال (1) هي:
1 - الجمع بين المحارم.
2 - المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها،
وتنتهي عدتها.
-
زواج خامسة وعنده أربع نساء في عصمته، ولو حكماً.
4 - زوجة غيره والمعتدة من غيره
ه - نكاح المسلمة بغير المسلم.
6 - نكاح من لا تدين بدين سماوي.
تزوج الأمة مع القدرة على الحرة.
تزوج الحرة وبعصمته أمة.
-- تزوج المرأة بمملوكها.
وسوف ندرس كل حالة من هذه الحالات بشيء من التفصيل، مع التأصيل في المباحث التالية، عدا الحالات الثلاثة الأخيرة المتعلقة بأحكام الإماء، والتي لن نتعرض لها بالدراسة نظرا لزوال الرق والعبودية في وقتنا الحالي.
1 – الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7 / ص 142. أبو زهرة: محاضرات، ص 126.
153