النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٩٩تمهيد:
لقد درسنا في الفصلين السابقين من الباب الثاني أحكام الأنكحة الفاسدة المتفق على تحريمها، وبينا أنها تنقسم إلى قسمين قسم متفق على تحريمه على سبيل التأبيد، وقسم متفق على تحريمه على سبيل التأقيت، وأثناء البحث وجدنا أن هناك أنكحة أخرى اختلف الفقهاء في حكمها من حيث صحتها وفسادها، فمنهم من يرى أنها صحيحة يترتب عليها كل الآثار الزوجية، ومنهم من يجعلها ضمن الأنكحة الفاسدة؛ فإذا بقي سبب فسادها ولا يمكن تغييره ولا إصلاحه فهي أنكحة محرمة تحريما مؤبدا؛ أما إذا أمكن إصلاحها مستقبلا، أو زال سبب فسادها فهي محرمة
حرمة مؤقتة.
وتتمثل هذه الأنكحة محل الاختلاف فيما يلي:
1 - نكاح الشغار.
2 - نكاح المتعة والمؤقت.
3 - نكاح التحليل.
- نكاح الزاني والزانية.
ه - نكاح الكتابية في بعض صوره. 6 - نكاح المحرم بحج أو عمرة.
- نكاح المريض مرض الموت.
وسنتناول هذه الأنكحة في فصلين نخصص أحدهما (وهو الفصل الثالث) للأنكحة الفاسدة فساداً مؤيداً والمختلف حول فسادها، والآخر (وهو الفصل الرابع) للأنكحة الفاسدة فساداً مؤقتاً والمختلف حول فسادها، وذلك بشيء من التفصيل
والبيان.
191