النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

تعريف الشغار لغة:

المبحث الأول

نكاح الشغار

الشغار - بكسر الشين المعجمة - في أصل اللغة من الرفع مأخوذ من قولهم شغر الكلب رجله: إذا رفعها ليبول، ثم استعملوه فيما أشبهه، فقالوا شغر الرجل المرأة: إذا فعل لها ذلك للجماع ()، لأن ذلك لا يكون كما زعموا إلا عند مفارقة حال الصغر إلى حال يمكنه فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل، وهو عندهم علامة على إرادته ذلك. وقيل منه للمرأة: شغرت المرأة، تشغر شغرا: إذا رفعت رجليها للنكاح؛ فلذلك قيل: نكاح الشغار؛ لأن كل واحد من المتناكحين يشغر إذا نكح، وكان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني أي زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بلا مهر، لهذا المعنى، وقيل: إنما قيل له شغار؛ لأن كل واحد منهما رفع الصداق عن صاحبه.

وقيل الشغار: إخلاء النكاح من الصداق، أخذ ذلك من قولهم: بلد شاغر أي خال من الناس (2).

تعريف الشغار شرعا:

اصطلح الفقهاء على إطلاق الشغار على النكاح الذي يكون بغير مهر حين يزوج الرجل من تحت ولايته لآخر على أن يزوجه في المقابل من تحت ولايته بحيث تكون صداق كل منهما هو بضع الأخرى (3).

(د)

وقد جاء في الشريعة إبطال ذلك والنهي عنه، فقد روى أصحاب السنن عن نافع

1 - ابن منظور: لسان العرب، ج 7/ ص 144.

2 - ابن رشد مقدمات ابن رشد على المدونة الكبرى لمالك ملحق المدونة الكبرى)، ج 5 / ص 269.

- البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، ج 3 ص 26. خميس الشقصي: منهج الطالبين، ج 15/ ص 34. صالح

الأزهري: جواهر الإكليل، ص 214.

192