النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢وطواعية سواء كانت الزانية قاصرة أو ثيبا وربما يسمح بذلك ما دام الولي لم يبطل
هذا النكاح.
وبهذا يكون القانون قد وافق رأي جمهور الفقهاء في جواز نكاح الزاني والزانية
بعد توفر شروطه وأركانه خلافا لمذهب الإباضية.
274
٢٨٢ / ٥٥٢
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.