النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢ويؤخذ برأي الجمهور في الحالات التي ينتفي الظن أو يغلب، مثل الزواج بالكتابية والأمة لنذور الإسلام أو العتق (1) وكذلك إباحة الزواج في حالة حاجة
المريض لمن يرعاه ونحوه.
1 - أحمد الدردير: الشرح الصغير على بلغة السالك للصاوي، ج 2/ص 176.
324
٣٣٢ / ٥٥٢
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.