النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨الزوجين، فقد نص في المادة السادسة والثلاثين على الحقوق المشتركة بين الزوجين
فقال: «يجب على الزوجين:
1 - المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة.
2 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى
والمعروف».
وذكر في المادة السابعة والثلاثين حقوق الزوجة على زوجها فقال: «يجب على الزوج نحو زوجته
1 - النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2 - العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة».
وأضاف في المادة الثامنة والثلاثين فقال: «للزوجة الحق في:
1 - زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف.
2 - حرية التصرف في مالها».
أما في
المادة التاسعة والثلاثين منه فقد نص على حقوق الزوج على زوجته
فقال: «يجب على الزوجة:
1 - طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة.
2 - إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم.
احترام والدي الزوج وأقاربه).
الحقوق
ويلاحظ مما سبق أن قانون الأسرة وافق الفقه الإسلامي في جميع الزوجية ولم يتعرض في المواد السالف ذكرها إلى بعض الحقوق مثل الصداق والنسب وحرمة المصاهرة والتوارث بين الزوجين والعدة وغيرها ولكن ذكرها في
1 - انظر قانون الأسرة: ص 18 - 20.
330