النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

تمهيد

يقصد بالآثار المالية ما يترتب على عقد النكاح من صداق وعُقر ومتعة ونفقة

وميراث.

وإذا كان عقد النكاح الصحيح تترتب عنه جل هذه الآثار فبعضهما يثبت للمرأة بالعقد، وبعضها بالوطء، وبعضها بالموت، وسوف نتناول في المباحث التالية مدى ترتب هذه الآثار على النكاح الفاسد.

(1) العقر: بضم العين مقدار من المال يقدر للمرأة عوض الصداق، انظر ص: 390 من هذا البحث.

379