النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

فلو ثبت به الإرث لفات الغرض الذي من أجله حكم بفساد العقد.

ب- نكاح الشغار.

جـ - نكاح المحرم:

بحج أو عمرة، فلا يثبت فيهما الميراث بناء على القاعدة المقررة عند المالكية أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالطلاق فيه ولا ميراث).

،

وبذلك يكون المالكية قد وافقوا الإباضية في إسقاط الميراث من نكاح الشغار

والمحرم بالنسك.

د- نكاح الخيار:

فلا إرث فيه لأنه لما كان منحلا كان كالمعدوم).

رأي القانون:

وقد نص قانون الأسرة على حق الزوجين في الميراث إذا كان عقد نكاحهما صحيحا وقائما أثناء موت أحدهما ولو قبل الدخول، جاء في المادة الثلاثين بعد المائة أنه يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء» (3).

أما إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فلا يقع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول أو بعده؛ لأن حكمه الفسخ وهذا ما نصت عليه المادة الواحدة والثلاثين بعد المائة إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين» (3). ويلاحظ من هذه المادة أن القانون لم يحدد نوع الفساد في العقد، هل هو متفق عليه أو مختلف فيه؟.

ومهما يكن فإن قانون الأسرة نجده قد وافق الفقه الإسلامي في جعل الميراث من النكاح الصحيح فقط، أما النكاح الفاسد فقد اختلف فيه، فبينما نجده قد وافق

49 - الصاوي: المرجع نفسه، ج 2/ ص 238 - 276239. ابن عبد البر: ص 248.

50 - قانون الأسرة: ص 58.

51 - المرجع نفسه: ص 60.

399