النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩المبحث الرابع
آثار مالية خاصة ببعض الأنكحة الفاسدة
أشرنا في المباحث السابقة إلى قواعد عامة وضعها الفقهاء لضبط الأنكحة الفاسدة وبيان آثارها المالية وقسمناها إلى آثار مالية لأنكحة متفق على فسادها وأخرى لأنكحة مختلف في فسادها.
ولما وجدنا بعض الأنكحة تعددت فيها أقوال الفقهاء وتشعبت فيها آراؤهم ولم نتمكن من ضبطها ضمن القواعد العامة فضلنا أن نخصص مبحثا خاصا يضم هذه الأنكحة، نبحث فيها آثارها المالية، وموقف الفقهاء منها، ومنشأ الخلاف حتى نعطي للموضوع ما يستحقه من الدراسة والبحث، وتتضح صورته أكثر أمام القارئ
الكريم.
وسوف نشرع في عرض هذه الأنكحة بداية من المتفق على فساده ثم المختلف
فيه كما يلي:
أولا: الأنكحة المتفق على فسادها:
1 - الجمع بين محرمين:
وتشمل الجمع بين المرأة وأمها والجمع بين الأختين أو من في حكمهما وقد اختلف فقهاء الإباضية والمالكية في حالات ثبوت الصداق والميراث للمرأتين.
* رأي الإباضية
أ- الجمع بين الأم وابنتها:
قسم الإباضية مسألة ثبوت الصداق والميراث وسقوطهما إلى حالتين:
الأولى: الجمع بينهما مع العلم بالتحريم
يرى الإباضية أنه إذا جمع الرجل بين المرأة وابنتها في عقدين مترتبين مع
401