النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤١٠العلم بالجمع بأن تزوج الأم أولاً، ثم ابنتها ثانيا ولم يدخل بالأولى حتى دخل بالثانية فإن للأخيرة صداقا كاملا، وأما أمها فلها نصف الصداق، ولا صداق لمن
علمت بالجمع وإن مات الزوج فلا إرث لهما مطلقا.
الثانية: الجمع بينهما مع الجهل بالتحريم:
- أما إذا جمع بين المرأة وابنتها بلا علم بالجمع، ولم يدخل بالأولى إلا بعد الدخول بالأخيرة، ولم تعلم الأولى بالأخيرة فلها صداق ونصف، وللأخيرة صداق، وإن دخل بالأخيرة فلها صداق وللأولى النصف، وإن دخل بالأخيرة فلها صداق وللأولى النصف، وإن دخل بالأولى ثم تزوج الأخرى فدخل بها ثم دخل بالأولى فصداقان، وللأخيرة صداق واحد.
- وإن جمع بينهما وجهلت الأولى ودخل بهما جميعا فلهما صداقان وربع، وإن فرض لواحدة فقط صداقها فلهما صداقان وثمن، وإن دخل بواحدة ولم تعلم فلهما صداق وربع فرض لهما أو لواحدة، وإن فرض لواحدة ودخل بواحدة غير معروفة فلها صداق، وثمن، وإن فرض لواحدة أكثر من الأخرى أو يختلف عنه، ودخل بواحدة غير معروفة أعطى لكل واحدة منهما ما فرض لها من الصداق أخذت كل منهما خمسة أثمان ما فرض للأخرى فتقتسمان بينهما نصفين.
-
جمع
- وإن لم يفرض لهما ودخل بهما فصداق المثل لكل واحدة وإن ظهر أنه بين المرأة وابنتها في عقدة واحدة بعد موته فلا ميراث لهما، وكذلك لو ظهر أنه جمع بينهما في عقدين ولم يدخل بهما فلا ميراث لهما؛ وإن دخل بالأولى فلها الصداق المسمى والميراث، وإن دخل بهما جميعا أو بالأخيرة فلا إرث لهما، وللأخيرة صداق كامل بالدخول، وللأولى نصف الصداق لأنه لم يدخل بها.
- وإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها ولم يعلم أنها أمها حتى مات فترثه البنت إن كان دخل بها ولها الصداق كاملا، أما الأم فلها المهر إن دخل بها، ولا ميراث لها، لأن عقدها فاسد.
-
وإن كان لم يدخل بالبنت حتى مات ولم يكن يعلم أن الزوجة الأخيرة هي أمها، فقالوا للأولى المهر كامل والميراث، وقال بعضهم لها الميراث ونصف المهر
402