النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤بالشغار أو تزوجها في عدتها لعدم انقطاع العصمة الزوجية، أو يتسر بها بعد ما تزوجها؛ لأن المتعة وردت في المطلقة وثبتت في نكاح لا يقام عليه لكراهة أو تحريم، ولا متعة للمرأة إذا مات زوجها قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداقا (1) - وقالوا أيضا لا متعة في كل فراق تختاره المرأة بنفسها كالفداء؛ لأن فداءها
ترك منها لزوجها.
به (2)
ولا متعة لخارجة عن زوجها بعيب؛ لأنها غرته أو يوجد فيها من العيوب ما ترد
- وذكر المالكية أنه لا متعة في كلّ فراق تختاره المرأة من غير سبب يكون للزوج في ذلك كامرأة العنين والمجذوم والمجنون تختار فراق زوجها، ولا في كل نكاح مفسوخ كذا قاله ابن القاسم
وقال ابن المواز: إذا فسخ بغير طلاق، وظاهر قول ابن القاسم أنه لا متعة فيه فسخ قبل الدخول بطلاق أو بغير طلاق أو طلق هو قبل الفسخ (3).
1 - اطفيش: ج 6 / ص 322 - 323. اطفيش ج 7 / ص 387،384.
3 - ابن رشد المقدمات على المدونة، ج 5 / ص 312.311.
426