النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية

الصفحة

القاعدة

- i-

الاتصال الجنسي المبني على الشبهة لا يعتبر زني، ولا ملحقا بالزني.

الإجماع القولي حجة قطعية، والإجماع السكوتي

حجة ظنية.

- الإحصان يكون بالنكاح والاستمتاع الحلال وليس

بالسفاح الحرام.

الأحكام لا تثبت بالشك.

إذا صح التحريم في الأخف كان الأشد أحق أن لا يجوز.

الأصل في الأفعال العموم.

- إن النكاح عقد يفسده الوطء بشبهة، فأفسده الوطء

الحرام كالإحرام.

-ت-

تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في ولد العمومة، أو ولد الخؤولة. كبنت العم والعمة والخال والخالة. تلزم العدة في الانفساخ متفقا عليه أو مختلفا

فيه إن مس.

- الثابت شرعا أنه لا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ.

-ح-

الحدود تدراً بالشبهات.