النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية
الصفحة
القاعدة
- i-
الاتصال الجنسي المبني على الشبهة لا يعتبر زني، ولا ملحقا بالزني.
الإجماع القولي حجة قطعية، والإجماع السكوتي
حجة ظنية.
- الإحصان يكون بالنكاح والاستمتاع الحلال وليس
بالسفاح الحرام.
الأحكام لا تثبت بالشك.
إذا صح التحريم في الأخف كان الأشد أحق أن لا يجوز.
الأصل في الأفعال العموم.
- إن النكاح عقد يفسده الوطء بشبهة، فأفسده الوطء
الحرام كالإحرام.
-ت-
تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في ولد العمومة، أو ولد الخؤولة. كبنت العم والعمة والخال والخالة. تلزم العدة في الانفساخ متفقا عليه أو مختلفا
فيه إن مس.
- الثابت شرعا أنه لا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ.
-ح-
الحدود تدراً بالشبهات.
٥٠٩ / ٥٥٢
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.