النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥١٣

-ن-

النسب ثابت مطلقا ما دام الدخول مستنداً للعقد ولم يتمحض

فيه الزنى. النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالمفاسد إعدام لها بأبلغ الطرق.

النهي يدل على فساد المنهي عنه.

النكاح لا تفسده الشروط الفاسدة. النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك والأمر دليل الصحة.

-9 -

وجود الشبهة يمنع من إقامة الحد.

الولد لاحق بالزوج سواء كان الوطء منه أو لم يكن وكذلك إن كانت ولادة فالنسب لاحق بالزوج أيضا. الولد يتبع أمه في الرق والحرية وأباه في الدين والنسب.

-ي-

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما قدرت ذكراً حرمت عليه

الأخرى